أخرج الأب عنه من ماله جاز ، ورجع إن نوى الرجوع . وفطرة ولد الزنا على أمه . ولا عن ولد كبير قادر على
كسب . ولا تجب الفطرة عن قن كافر ، ولاعن مرتد ، إلا أن عاد للاسلام . وتلزم على الزوج فطرة خادمة
الزوجة ، إن كانت أمته ، أو أمتها وأخدمها إياها ، لا مؤجرة ، ومن صحبتها ، - ولو بأذنه ، على المعتمد - . وعلى
فتح المعين — صفحة 193
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٣