زكاة في حلي مباح ، ولو ) اتخذه الرجل بلا قصد لبس أو غيره ، أو اتخذه ( لاجارة ) ، أو إعارة لامرأة ، ( إلا ) إذا
اتخذه ( بنية كنز ) فتجب الزكاة فيه .
( فرع ) يجوز للرجل تختم بخاتم فضة ، بل يسن في خنصر يمينه أو يساره ، للاتباع . ولبسه في اليمين
فتح المعين — صفحة 177
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧٧