( وشرط ) لوجوب الزكاة في الذهب والفضة ، لا التجارة ( تمام نصاب ) لهما ( كل الحول ) بأن لا ينقص المال عنه
في جزء من أجزاء الحول . أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه ، إلا آخره ، لأنه حالة وجوب . ( وينقطع ) الحول
( بتخلل زوال ملك ) أثناءه بمعاوضة أو غيرها . نعم ، لو ملك نصابا ثم أقرضه آخر بعد ستة أشهر لم ينقطع
الحول . فإن كان مليا أو عاد إليه أخرج الزكاة آخر الحول ، لأن الملك لم يزل بالكلية ، لثبوت بدله في ذمة
فتح المعين — صفحة 175
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧٥