فيهما . وكتبه بالذهب حسن . ولو من رجل ، لا تحلية كتاب غيره ، ولو بفضة . والتمويه حرام قطعا مطلقا . ثم إن
حصل منه شئ بالعرض على النار حرمت استدامته ، وإلا فلا ، وإن اتصل بالبدن ، خلافا لجمع .
ويحل الذهب والفضة - بلا سرف - لامرأة ، وصبي - إجماعا - في نحو السوار ، والخلخال ، والنعل ،
والطوق . وعلى الأصح في المنسوج بهما . ويحل لهن التاج - وإن لم يعتدنه - وقلادة فيها دنانير معراة قطعا ،
فتح المعين — صفحة 180
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٨٠