تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
فيهما . وكتبه بالذهب حسن . ولو من رجل ، لا تحلية كتاب غيره ، ولو بفضة . والتمويه حرام قطعا مطلقا . ثم إن حصل منه شئ بالعرض على النار حرمت استدامته ، وإلا فلا ، وإن اتصل بالبدن ، خلافا لجمع . ويحل الذهب والفضة - بلا سرف - لامرأة ، وصبي - إجماعا - في نحو السوار ، والخلخال ، والنعل ، والطوق . وعلى الأصح في المنسوج بهما . ويحل لهن التاج - وإن لم يعتدنه - وقلادة فيها دنانير معراة قطعا ،