تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
المقترض . ( وكره ) أن يزيل ملكه ببيع أو مبادلة عما تجب فيه الزكاة ( لحيلة ) بأن يقصد به دفع وجوب الزكاة ، لأنه فرار من القربة . وفي الوجيز : يحرم . وزاد في الاحياء : ولا يبرئ الذمة باطنا ، وأن هذا من الفقه الضار . وقال ابن الصلاح : يأثم بقصده ، لا بفعله . قال شيخنا : أما لو قصده لا لحيلة ، بل لحاجة ، أو لها وللفرار ، فلا كراهة . ( تنبيه ) لا زكاة على صيرفي بادل ولو للتجارة في أثناء الحول بما في يده من النقد غيره من جنسه أو غيره . وكذا لا زكاة على وارث مات مورثه عن عروض التجارة حتى يتصرف فيها بنيتها ، فحينئذ يستأنف حولها . ( ولا