المقترض . ( وكره ) أن يزيل ملكه ببيع أو مبادلة عما تجب فيه الزكاة ( لحيلة ) بأن يقصد به دفع وجوب الزكاة ،
لأنه فرار من القربة . وفي الوجيز : يحرم . وزاد في الاحياء : ولا يبرئ الذمة باطنا ، وأن هذا من الفقه الضار .
وقال ابن الصلاح : يأثم بقصده ، لا بفعله . قال شيخنا : أما لو قصده لا لحيلة ، بل لحاجة ، أو لها وللفرار ، فلا
كراهة .
( تنبيه ) لا زكاة على صيرفي بادل ولو للتجارة في أثناء الحول بما في يده من النقد غيره من جنسه أو غيره .
وكذا لا زكاة على وارث مات مورثه عن عروض التجارة حتى يتصرف فيها بنيتها ، فحينئذ يستأنف حولها . ( ولا
فتح المعين — صفحة 176
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧٦