وجوب النية خبر ، إنما الأعمال بالنيات . أي إنما صحتها لاكمالها . ويجب قرنها ( عند ) أول ( غسل ) جزء من (
وجه ) ، فلو قرنها بأثنائه كفى ووجب إعادة غسل ما سبقها . ولا يكفي قرنها بما قبله حيث لم يستصحبها إلى
غسل شئ منه ، وما قارنها هو أوله ، فتفوت سنة المضمضة إن انغسل معها شئ من الوجه - كحمرة الشفة - بعد
النية فالأولى أن يفرق النية بأن ينوي عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة
الوضوء ، ثم فرض الوضوء عند غسل الوجه ، حتى لا تفوت فضيلة استصحاب النية من أوله . وفضيلة المضمضة والاستنشاق مع
انغسال حمرة الشفة . ( و ) ثانيها : ( غسل ) ظاهر ( وجهه ) لآية : * ( فاغسلوا وجوهكم ) * ( وهو ) طولا ( ما بين
فتح المعين — صفحة 49
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٩