جماعة أو جمعة وإن أخرت عن أول الوقت وكذهاب إلى مسجد لم يضره . ( وفروضه ستة ) أحدها : ( نية )
وضوء أو أداء ( فرض وضوء ) أو رفع حدث لغير دائم حدث ، حتى في الوضوء المجدد أو الطهارة عنه ، أو
الطهارة لنحو الصلاة ، مما لا يباح إلا بالوضوء ، أو استباحة مفتقر إلى وضوء كالصلاة ومس المصحف . ولا
تكفي نية استباحة ما يندب له الوضوء ، كقراءة القرآن أو الحديث ، وكدخول مسجد وزيارة قبر . والأصل في
فتح المعين — صفحة 48
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٨