لدائم حدث ) كسلس ومستحاضة . ويشترط له أيضا ظن دخوله ، فلا يتوضأ - كالمتيمم - لفرض أو نفل مؤقت
قبل وقت فعله ، ولصلاة جنازة قبل الغسل ، وتحية قبل دخول المسجد ، وللرواتب المتأخرة قبل فعل
الفرض ، ولزم وضوءان أو تيممان على خطيب دائم الحدث ، أحدهما : للخطبتين والآخر بعدهما لصلاة
جمعة ، ويكفي واحد لهما لغيره ، ويجب عليه الوضوء لكل فرض - كالتيمم وكذا غسل الفرج وإبدال القطنة
التي بفمه والعصابة ، وإن لم تزل عن موضعها . وعلى نحو سلس مبادرة بالصلاة ، فلو أخر لمصلحتها كانتظار
فتح المعين — صفحة 47
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٧