( و ) رابعها : ( مسح بعض رأسه ) كالنزعة والبياض الذي وراء الاذن بشر أو شعر في حده ، ولو بعض
شعرة واحدة ، للآية . قال البغوي : ينبغي أن لا يجزئ أقل من قدر الناصية ، وهي ما بين النزعتين ، لأنه ( ص ) لم
يمسح أقل منها ، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، والمشهور عنه وجوب مسح الربع . ( و ) خامسها :
( غسل رجليه ) بكل كعب من كل رجل ، للآية . أو مسح خفيهما بشروطه . ويجب غسل باطن ثقب وشق .
فتح المعين — صفحة 52
مساهمون: المليباري الهندي
ص٥٢