- ولو يسيرا - فحينئذ ينجس . لا سرطان وضفدع فينجس بهما ، خلافا لجمع ، ولا بميتة كان نشؤها من الماء
كالعلق ، ولو طرح فيه ميتة من ذلك نجس ، وإن كان الطارح غير مكلف ، ولا أثر لطرح الحي مطلقا . واختار
كثيرون من أئمتنا مذهب مالك : أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير ، والجاري كراكد وفي القديم : لا ينجس
قليله بلا تغير ، وهو مذهب مالك . قال في المجموع : سواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة . والماء القليل إذا
تنجس يطهر ببلوغه قلتين - ولو بماء متنجس - حيث لا تغير به ، والكثير يطهر بزوال تغيره بنفسه أو بماء زيد عليه
فتح المعين — صفحة 44
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٤