من أجل الطرح قطرة على شئ لم تنجسه ، وينجس قليل الماء - وهو ما دون القلتين - حيث لم يكن واردا
بوصول نجس إليه يرى بالبصر المعتدل ، غير معفو عنه في الماء ، ولو معفوا عنه في الصلاة ، كغيره من رطب
ومائع ، وإن كثر . لا بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل عند شق عضو منها ، كعقرب ووزع ، إلا إن تغير ما أصابته
فتح المعين — صفحة 43
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٣