وفي المدور : ذراع من سائر الجوانب بذراع الآدمي ، وذراعان عمقا بذراع النجار ، وهو ذراع وربع . ولا تنجس
قلتا ماء ولو احتمالا ، كأن شك في ماء أبلغهما أم لا ، وإن تيقنت قلته قبل بملاقاة نجس ما لم يتغير به ، وإن
استهلكت النجاسة فيه . ولا يجب التباعد من نجس في ماء كثير . ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي
نجسة إن تحقق أنها من عين النجاسة ، أو من المتغير أحد أوصافه بها ، وإلا فلا . ولو طرحت فيه بعرة ، فوقعت
فتح المعين — صفحة 42
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٢