المأموم - في ركن هل فعل أم لا ، كأن شك راكعا هل قرأ الفاتحة ، أو ساجدا هل ركع أو اعتدل ، ( أتى به ) فورا
وجوبا ( إن كان ) الشك ( قبل فعله مثله ) أي مثل المشكوك فيه من ركعة أخرى ( وإلا ) أي وإن لم يتذكر حتى فعل
مثله في ركعة أخرى ( أجزأه ) عن متروكه ، ولغا ما بينهما . هذا كله إن علم عين المتروك ومحله ، فإن جهل عينه
وجوز أنه النية أو تكبيرة الاحرام بطلت صلاته . ولم يشترط هنا طول فصل ولا مضي ركن ، أو أنه السلام يسلم ،
وإن طال الفصل على الأوجه . أو أنه غيرهما أخذ بالأسوأ وبنى على ما فعله ، ( وتدارك ) الباقي من صلاته . نعم ،
فتح المعين — صفحة 209
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٩