بالتسليمة الأولى ، وعن يساره بالتسليمة الثانية ، من ملائكة ومؤمني إنس وجن ، وبأيتهما شاء على من خلفه
وأمامه وبالأولى أفضل . وللمأموم أن ينوي الرد على الإمام بأي سلاميه شاء إن كان خلفه ، وبالثانية إن كان عن
يمينه ، وبالأولى إن كان عن يساره . ويسن أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض ، فينويه من على يمين
المسلم بالتسليمة الثانية ومن على يساره بالأولى ، ومن خلفه وأمامه بأيتهما شاء ، وبالأولى أولى .
( فروع ) يسن نية الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى خروجا من الخلاف في وجوبها ، وأن يدرج
فتح المعين — صفحة 207
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٧