السلام ، وأن يبتدئه مستقبلا بوجهه القبلة ، وأن ينهيه مع تمام الالتفات ، وأن يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام .
( و ) رابع عشرها : ( ترتيب بين أركانها ) المتقدمة كما ذكر .
فإن تعمد الاخلال بالترتيب بتقديم ركن فعلي ، كأن سجد قبل الركوع ، بطلت صلاته . أما تقديم الركن
القولي فلا يضر إلا السلام . والترتيب بين السنن كالسورة بعد الفاتحة ، والدعاء بعد التشهد والصلاة ، شرط
للاعتداد بسنيتها ، ( ولو سها غير مأموم ) في الترتيب ( بترك ركن ) كأن سجد قبل الركوع ، أو ركع قبل الفاتحة ،
لغا ما فعله حتى يأتي بالمتروك . فإن تذكر قبل بلوغ مثله أتى به ، وإلا فسيأتي بيانه . ( أو شك ) هو - أي غير
فتح المعين — صفحة 208
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٨