قبض الابهام بجنبها ، بأن يضع رأس الابهام عند أسفلها على حرف الراحة ، كعاقد ثلاثة وخمسين . ولو وضع
اليمنى على غير الركبة يشير بسبابتها حينئذ ، ولا يسن رفعها خارج الصلاة عند إلا الله . ( و ) سن ( نظر إليها ) أي
فتح المعين — صفحة 204
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٤