لي . ولو اقتصر على التسبيح أو الذكر فالتسبيح أفضل ، وثلاث تسبيحات مع اللهم لك ركعت إلى آخره أفضل
من زيادة التسبيح إلى إحدى عشرة . ويكره الاقتصار على أقل الركوع والمبالغة في خفض الرأس عن الظهر
فيه . ويسن لذكر أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، في الركوع والسجود . ولغيره أن يضم فيهما
بعضه لبعض .
( تنبيه ) يجب أن لا يقصد بالهوي للركوع غيره ، فلو هوي لسجود تلاوة فلما بلغ حد الركوع جعله ركوعا
لم يكف ، بل يلزمه أن ينتصب ثم يركع ، كنظيره من الاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين . ولو شك
غير مأموم وهو ساجد هل ركع ؟ لزمه الانتصاب فورا ثم الركوع ، ولا يجوز له القيام راكعا .
فتح المعين — صفحة 183
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٨٣