( فرع ) إذا وقع في طعام جامد كسمن فأرة مثلا فماتت ، ألقيت وما حولها مما ماسها فقط ، والباقي طاهر .
والجامد هو الذي إذا غرف منه لا يتراد على قرب .
( فرع ) إذا تنجس ماء البئر القليل بملاقاة نجس لم يطهر بالنزح ، بل ينبغي أن لا ينزح ليكثر الماء بنبع أو
صب ماء فيه ، أو الكثير بتغير به لم يطهر إلا بزواله . فإن بقيت فيه نجاسة كشعر فأرة ولم يتغير فطهور تعذر
استعماله إذ لا يخلو منه دلو فلينزح كله . فإن اغترف قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا لم يضر وإن ظنه ،
فتح المعين — صفحة 117
مساهمون: المليباري الهندي
ص١١٧