أخذ الماء بيده إليه وإن لم يعلها عليه - كما قال شيخنا - ويجب غسل كل ما في حد الظاهر منه ولو بالإدارة ،
كصب ماء في إناء متنجس وإدارته بجوانبه . ولا يجوز له ابتلاع شئ قبل تطهير فمه ، حتى بالغرغرة .
( فرع ) لو أصاب الأرض نحو بول وجف ، فصب على موضعه ماء فغمره ، طهر ، ولو لم ينضب - أي يغور -
سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة . وإذا كانت الأرض لم تتشرب ما تنجست به فلا بد من إزالة العين قبل صب
الماء القليل عليها ، كما لو كانت في إناء . ولو كانت النجاسة جامدة فتفتتت واختلطت بالتراب لم يطهر ،
فتح المعين — صفحة 115
مساهمون: المليباري الهندي
ص١١٥