وتعبيري بالورثة أعم من تعبيره بالمجمع على توريثهم ، ( فيرث التركة ) إن لم يكن معه ذو فرض
، ولم ينتظم في صورة ذوي الأرحام بيت المال ، ( أو ما فضل عن الفرض ) ، إن كان معه ذو
فرض . ولم ينتظم في تلك الصورة بيت المال وكان ذو الفرض فيها أحد الزوجين ، ويسقط
عند الاستغراق إلا إذا انقلب إلى الفرض كالشقيق في المشتركة كما سيأتي . ويصدق قولي
فيرث التركة بالعصبة بنفسه وبنفسه وغيره معا ، وما بعده بذلك وبالعصبة مع غيره وتعبيري هنا
وفيما يأتي بالتركة أعم من تعبيره بالمال .
فصل في كيفية إرث الأولاد وأولاد الابن انفرادا واجتماعا
( لابن فأكثر التركة ) إجماعا ( ولبنت فأكثر ما مر ) في الفروض ، من أن للبنت النصف
وللأكثر الثلثين . وذكر هنا تتميما للأقسام ، وتوطئة لقولي : ( ولو اجتمعا ) ، أي البنون والبنات
( ف ) التركة لهم ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) قال تعالى : * ( يوصيكم الله في أولا دكم للذكر مثل حظ
الأنثيين ) * . قيل : وفضل الذكر بذلك لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد
وغيره ، ( وولد الابن ) وإن نزل ( كالولد ) فيما ذكر إجماعا . ( فلو اجتمعا والولد ذكر ) أو ذكر معه
أنثى كما فهم بالأولى ( حجب ولد الابن ) إجماعا ( أو أنثى ) وإن تعددت ( فله ) أي الولد الابن ( ما
زاد على فرضها ) من نصف أو ثلثين
، إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا بقرينة ما يأتي . ( ويعصب الذكر )
في الثانية ( من في درجته ) كأخته وبنت عمه ، ( وكذا من فوقه ) كعمته وبنت عم أبيه ( إن لم يكن لها
سدس ) ، وإلا فلا يعصبها . ( فإن كان ) ولد الابن ( أنثى ) وإن تعددت ( فلها مع بنت سدس ) كما مر
، تكملة الثلثين . ( ولا شئ لها مع أكثر منها ) كما مر بالاجماع ، ( وكذا كل طبقتين منهم ) أي من
ولد الابن فولد ابن الابن مع ولد الابن كولد الابن مع الولد فيما تقرر وهكذا .
فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الام في حالة
( الأب يرث بفرض مع ) وجود ( فرع ذكر وإرث ) . وفرضه السدس كما مر ، ومعلوم أنه
فتح الوهاب — صفحة 9
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٩