المسألة ولو كان بدله خنثى صحت المسألة من ثمانية عشر نظير ما مر ستة للزوج ، واثنان للام ،
وأربعة لولدي الام ، واثنان للخنثى . وتوقف أربعة . فإن بان ذكرا رد على الزوج ثلاثة ، وعلى الام
واحد أو أنثى أخذها .
( واجتماع الصنفين ) أي ولد الأبوين وولد الأب ( كاجتماع الولد ولد الابن ) فإن كان ولد
الأبوين ذكرا أو ذكرا معه أنثى حجب ولد الأب أو أنثى . وإن تعددت فله ما زاد على فرضها ،
فإن كان أنثى فلها مع شقيقة سدس ، ولا شئ لها مع أكثر ( إلا أن الأخت لا يعصبها إلا
أخوها ) ، أي فلا يعصبها ابن أخيها بخلاف بنت الابن يعصبها من في درجتها ومن هو أنزل منها
كما مر . فلو ترك شخص أختين لأبوين وأختا لأب وابن أخ لأب فللأختين الثلثان والباقي لابن
الأخ ولا يعصب الأخت ( وأخت لغير أم ) أي لأبوين أو لأب ( مع بنت أو بنت ابن فأكثر
عصبة ) كالأخ ، ( فتسقط أخت لأبوين ) اجتمعت ( مع بنت ) أو بنت ابن ( ولد أب ) . روى البخاري
أن ابن مسعود سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال : لأقضين فيها بما قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت وتعبيري بولد الأب أعم من تعبيره
بالأخوات
( وابن أخ لغير أم كأبيه ) اجتماعا وانفرادا . ففي الانفراد يستغرق التركة ، وفي الاجتماع
يسقط ابن الأخ لأب بابن الأخ لأبوين . ( لكن ) يخالفه في أنه ( لا يرد الام ) من الثلث ( للسدس
ولا يرث مع الجد ولا يعصب أخته ) بخلاف أبيه في الجميع كما مر ( ويسقط في المشركة )
بخلاف أبيه الشقيق كما مر ( وعم لغير أم ) أي لأبوين أو لأب ( كأخ كذلك ) أي لغير الام
اجتماعا وانفرادا . فمن انفرد منهما أخذ كل التركة ، وإذا اجتمعا سقط العم لأب بالعم لأبوين ،
( وكذا باقي عصبة نسب ) كبني العم وبني بنيه وبني بني الاخوة .
فصل في الإرث بالولاء .
( من لا عصبة بنسب فتركته أو الفاضل ) منها عن الفرض ( لمعتقه ) بالاجماع . ( ف ) - إن فقد
المعتق فهو ( لعصبته بنفسه ) في النسب كابنه وأخيه ، بخلاف عصبته بغيره أو مع غيره كبنته وأخته
مع معصبهما . وكأخته مع بنته لأنهما ليستا عصبة بنفسهما . وتعتبر أقرب عصبات المعتق وقت
فتح الوهاب — صفحة 11
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص١١