سيأتي . ( و ) يحجب ( أخ لام بأب وجد وفرع وارث ) وإن نزل ذكرا كان أو غيره . ( و ) يحجب
( ابن أخ لأبوين بأب وجد ) أبيه وإن علا ( وابن وابنه ) . وإن نزل ( وأخ لأبوين و ) أخ ( لأب )
لأنه أقرب منه . ( و ) يحجب ابن أخ ( لأب بهؤلاء ) الستة ( وابن أخ لأبوين ) لأنه أقوى منه .
ويحجب ابن ابن أخ لأبوين بابن أخ لأب لأنه أقرب منه . ( و ) يحجب ( عم لأبوين بهؤلاء )
السبعة ، ( وابن أخ لأب ) لذلك ، ( و ) يحجب عم ( لأب بهؤلاء ) الثمانية ( وعم لأبوين ) لأنه
أقوى منه ، ( و ) يحجب ( ابن عم لأبوين بهؤلاء ) التسعة ( وعم لأب ) لأنه أقرب منه ، ( و )
يحجب ابن عم ( و ) لأب بهؤلاء ) العشرة ( وابن عم لأبوين ) لأنه أقوى منه ويحجب ابن ابن عم
لأبوين بابن عم لأب . ( فإن قلت ) : كل من العم لأبوين ولأب يطلق على عم الميت وعم أبيه
وعم جده ، مع أن ابن عم الميت ، وإن نزل يحجب عم أبيه وابن عم أبيه وإن نزل يحجب عم
جده . ( قلت ) ، المراد بقرينة السياق عم الميت ، لا عم أبيه ولا عم جده ( و ) تحجب ( بنات ابن
بابن أو بنتين إن لم يعصبن ) بنحو أخ أو ابن عم فإن عصبن به أخذن معه الباقي بعد ثلثي
البنتين بالتعصيب ( و ) تحجب ( جدة لام بأم ) لأنها تدلي بها . ( و ) تحجب جدة ( لأب بأب )
لأنها تدلي به ( وأم ) بالاجماع ، ولان إرثها بالأمومة والام أقرب منها . ( و ) تحجب ( بعدي كل
جهة بقرباها ) كأم أم وأم أم أم وكأم أب وأم أم أب . ( و ) تحجب ( بعدي جهة أب بقربى جهة
أم ) ، كأم أم وأم أم أب ، كما أن أم الأب تحجب بالام ( لا العكس ) ، أي لا تحجب بعدي جهة
الام بقربي جهة الأب كأم أب وأم أم أم ، بل يشتركان في السدس لان الأب ، لا يحجب
الجدة من جهة الام ، فالجدة التي تدلي به أولى ( وأخت ) من كل الجهات ( كأخ ) فيما يحجب
به فتحجب الأخت لأبوين بالأب والابن وابن الابن ، ولأب بهؤلاء وأخ لأبوين ولام بأب
وجد وفرع وارث نعم . الأخ لأبوين أو لأب لا تسقط بالفروض المستغرقة بخلاف الأخ كما
يؤخذ مما يأتي .
( و ) تحجب ( أخوات لأب بأختين لأبوين ) كما في بنات الابن مع البنات ، فإن كان معهن
أخ عصبهن كما سيأتي . ويحجبن أيضا بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن كما سيأتي . ( و )
تحجب ( عصبة ) ممن يحجب ( باستغراق ذوي فروض ) للتركة كزوج وأم وأخ منها ، وعم ، فالعم
محجوب بالاستغراق . ( و ) يحجب ( من له ولاء ) ذكرا كان أو غيره ( بعصبة نسب ) لأنها أقوى
منه ، ( والعصبة ) ويسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كما قاله المطرزي وغيره : ( من لا
مقدر له من الورثة ) ويدخل فيه من يرث بالفرض والتعصيب كالأب والجد من جهة التعصيب .
فتح الوهاب — صفحة 8
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٨