تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
( فكغيرهما ) فتفصل الخصومة بإقرار أو حلف أو إقامة بينة وقيد السبكي الأولى من هاتين ، فقال : هذا إن ادعى عليه بما لا يقدح فيه ولا يخل بمنصبه وإلا فالقطع بأن الدعوى لا تسمع ، ولا يحلف ولا طريق للمدعي حينئذ إلا البينة ، ثم قال بل ينبغي أن يكون الحكم كذلك ، وإن ادعى عليه بما لا يقدح فيه ولم يظهر للحاكم صحة الدعوى صيانة عن ابتدائه بالدعوى والتحليف انتهى ، وليس لاحد أن يدعى على متول في محل ولايته عند قاض أنه حكم بكذا ، فإن كان في غير محلها أو معزولا سمعت البينة ولا يحلف ذكره في الروضة ، وأصلها فما ذكرته في المعزول محله في غير ما ذكراه فيه . ( فصل ) في آداب القضاء وغيرها ( تثبت التولية ) للقضاء ( بشاهدين ) كغيرها ( يخرجان مع المتولي ) إلى محل ولايته قرب أو بعد ، ( يخبران ) أهله بها ( أو باستفاضة ) بها كما جرى عليه الخلفا ولأنها آكد من الاشهاد فلا تثبت بكتاب لامكان تحريفه قال تعالى : * ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) * . ( وسن أن يكتب موليه ) إماما كان أو قاضيا فهو أعم ، وأولى من قوله ليكتب الامام