( أو ) بشاة ( من ماله ) ، ولا غنم له عند موته ( اشتريت له ) شاة ولو معيبة ، فإن كان له غنم في
الصورة الأولى أعطى شاة منها أو في الثانية جاز أن يعطي شاة على غير صفة غنمه .
( تنبيه ) لو قال اشتروا له شاة مثلا ، لم يشتر له معيبة ، كما لو قال لوكيله اشتر لي شاة
( أو ) أوصى ( بأحد أرقائه فتلفوا ) حسا أو شرعا بقتل أو غيره ( قبل موته بطلت ) وصيته . وإن كان
القتل مضمنا إذ لا رقيق له ، ( وإن بقي واحد تعين ) للوصية فليس للوارث أن يمسكه ويدفع قيمة
ثالث وإن تلفوا بعد موته يضمن ولو قبل القبول صرف الوارث قيمة من شاء منهم ، وصورتها
أن يوصي بأحد أرقائه الموجودين . فلو أوصى بأحد أرقائه فتلفوا إلا واحد لم يتعين حتى لو
ملك غيره ، فللوارث أن يعطي من الحادث وقولي فتلفوا أعم من قوله فماتوا أو قتلوا ( أو
بإعتاق رقاب فثلاث ) منها يعتقن لأنه أقل عدد يقع عليه اسم الجمع . ( فإن عجز ثلثه عنهن لم
يشتر شقص ) لأنه ليس برقبة ، بل يشتري نفيسة أو نفيستان ( فإن فضل عن ) شراء ( نفيسة أو
نفيستين شئ فلورثته ) . وتبطل الوصية فيه كما لو لم يوجد إلا ما يشترى به شقص . وقولي
نفيسة من زيادتي ، ( أو ) أوصى ( بصرف ثلثه للعتق اشترى شقص ) . أي يجوز شراؤه بلا خلاف ،
سواء أقدر على التكميل أم لا . لكن التكميل أولى وفاقا للسبكي ( أو ) أوصى ( لحملها ) بكذا
( ف ) - هو ( لمن انفصل ) منها ( حيا ) فلو أتت بحيين فلهما ذلك بالسوية ولا يفضل الذكر على
الأنثى لاطلاق حملها عليهما أو أتت بحي وميت ، فللحي ذلك كله لان الميت كالعدم .
( ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال ) إن كان ( أنثى فله كذا فولدتهما ) أي ولدت ذكرا
وأنثى ( لغت ) وصيته ، لان حملها جميعه ليس بذكر ولا أنثى ، فإن ولدت في الأولى ذكرين . وفي
الثانية أنثيين قسم بينهما ، ( أو ) قال : إن كان ( ببطنك ذكر ) فله كذا ( فولدتهما ) أي ولدت ذكرا
وأنثى ( فللذكر ) لأنه وجد ببطنها وزيادة الأنثى لا تضر ، ( أو ) ولدت ( ذكرين أعطاه ) أي
الموصى به ( الوارث من شاء منهما ) كما لو أبهم الموصى به يرجع فيه إلى بيانه ، ولو قال إن
ولدت ذكرا فله مائتان أو أنثى فلها مائة فولدت خنثى دفع إليه الأقل كما في الروضة كأصلها
( أو ) أوصى بشئ ( لجيرانه ف ( ) - يصرف ذلك الشئ ( لأربعين دارا من كل جانب ) من جوانب داره
الأربعة لخبر في ذلك ، رواه البيهقي وغيره . ويقسم الموصى به على عدد الدور لا على عدد
سكانها . قال السبكي : وينبغي أن يقسم حصة كل دار على عدد سكانها ، ولو كان للموصي
داران صرف إلى جيران أكثرهما سكنى فإن استويا فإلى جيرانهما
( أو ) أوصى ( للعلماء ف ) - يصرف ( لأصحاب علوم الشرع من تفسير ) وهو معرفة معاني
فتح الوهاب — صفحة 28
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٢٨