مظنونة . ( فأخت ) لأنها أقرب من الخالة . ( فخالة ) لأنها تدلى بالام بخلاف من يأتي ( فبنت
أخت فبنت أخ ) كالأخت مع الأخ والترتيب بينهما من زيادتي ( فعمه ) لان جهة الاخوة مقدمة
على جهة العمومة وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن لأب لزيادة قرابتهن ، وتقديم الخالة
والعمة لأبوين عليهما لأب من زيادتي ( وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن لأب ولأب
عليهن لام ) لقوة الجهة وفهم بالأولى أنهن إذا كن لأبوين يقدمن عليهن لام .
( فرع ) لو كان للمحضون بنت قدمت في الحضانة عند عدم الأبوين على الجدات أو زوج
يمكن تمتعه بها قدم ذكرا كان أو أنثى على كل الأقارب . والمراد بتمتعه بها وطؤه لها فلا بد أن
تطيقه وإلا فلا تسلم إليه كما مر في الصداق ، وصرح به ابن الصلاح في فتاويه هنا ( وتثبت )
الحضانة ( لأنثى قريبة غير محرم ) لم تدل بذكر غير وارث كما علم من التقييد بالوارثات فيما
مر ، ( كبنت خالة ) وبنت عمة وبنت عم لغير أم وإن كانت غير محرم لشفقتها بالقرابة وهدايتها
إلى التربية بالأنوثة بخلاف غير القريبة كالمعتقة وبخلاف من أدلت بذكر غير وارث كبنت
خال ، وبنت عم لام وكذا من أدلت بوارث أو بأنثى وكان المحضون ذكرا يشتهى ( و ) تثبت
( لذكر قريب وارث ) محرما كان كأخ أو غير محرم كابن عن لوفور شفقته وقوة قرابته بالإرث
والولاية ويزيد المحرم بالمحرمية ( بترتيب ) ولاية ( نكاح ) هو أولى من قوله على ترتيب الإرث ،
لأنه الجد مقدم على الأخ هنا كما في النكاح بخلافه في الإرث ، ( ولا تسلم مشتهاة لغير محرم )
حذرا من الخلوة المحرمة ( بل ) تسلم ( لثقة يعينها ) هو كبنته ، فلو فقد في الذكر الإرث
والمحرمية كابن الخال وابن العمة أو الإرث دون المحرمية كالخال والعم للام وأبي الام أو
القرابة دون الإرث كالعتق ، فلا حضانة له لعدم القرابة التي هي مظنة الشفقة في الأخيرة ولضعفها
في غيرها . وذكر قريبة وقريب من زيادتي في غير المحرم ،
( ولو اجتمع ذكور وإناث فأم ) تقدم ( فأمهاتها ) وإن علت ( فأب فأمهاته ) وإن علا لما مر .
( فالأقرب ) فالأقرب ( من الحواشي ) ذكرا كان أو أنثى ( ف ) - إن استويا قربا قدمت ( الأنثى ) ، لان
فتح الوهاب — صفحة 213
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٢١٣