تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الإناث أصبر وأبصر فتقدم أخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ ( ف‍ ) - إن استويا ذكورة ، وأنوثة قدم ( بقرعة ) من خرجت قرعته على غيره . والخنثى هنا كالذكر فلا يقدم على الذكر فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه ( ولا حضانة لغير حر ) ولو مبعضا ( و ) غير ( رشيد ) من صبي وسفيه ومجنون ، وإن تقطع جنونه إلا إذا كان يسيرا كيوم في سنة ، ( و ) غير ( أمين ) لأنها ولاية وليسوا من أهلها . نعم لو أسلمت أم ولد كافر فحضانته لها وإن كانت رقيقة ما لم تنكح لفراغها لان السيد ممنوع من قربانها وتعبيري بغير حر ، ورشيد أعم من تعبيره برقيق ومجنون ( و ) غير ( مسلم عليه ) أي على مسلم لأنه لا ولاية له عليه ( و ) لا ( لذات لبن لم ترضع الولد ) إذ في تكليف الأب مثلا استئجار من ترضعه عندها مع الاغتناء عنه عسر عليه ، ( و ) لا ( ناكحة غير أبيه ) وإن رضي لأنها مشغولة عنه بحق الزوج ( إلا من له حق في حضانة ) بقيد زدته بقولي ( ورضي ) فلها الحضانة . وتعبيري بذلك أعم من قوله إلا عمه وابن أخيه ( فإن زال المانع ) من رق وعدم رشد وعدالة وغير مما ذكر ( ثبت الحق ) لمن زال عنه المانع هذا كله في ولد غير مميز ( والمميز إن افترق أبواه ) من النكاح وصلحا خير فإن اختار أحدهما ( ف‍ ) - هو ( عند من اختار منهما ) لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) خير غلاما بين أبيه وأمه رواه الترمذي وحسنه والغلامة كالغلام ( وخير ) المميز ( بين أم ) وإن علت ( وجد أو غيره من الحواشي ) كأخ أو عم أو ابنه كالأب بجامع العصوبة ( كأب ) أي كما يخير بين أب ( وأخت ) لغير أب ( أو خالة ) كالأم ( وله بعد اختيار ) لأحدهما ( تحول للآخر ) وإن تكرر منه ذلك لأنه قد يظهر له الامر على خلاف ما ظنه أو بتغير حال من اختاره قبل نعم إن غلب على الظن أن سبب تكرره قلة تمييزه ، ترك عند من يكون عنده قبل التمييز . وقولي أو غيره من الحواشي أعم من قوله وكذا أخ أو عم لكن قيد في الروضة كأصلها تبعا للبغوي التخيير في مسألة ابن العم بالذكر . والمعتمد خلافه وبه صرح الروياني وغيره ، وأن كانت المشتهاة لا تسلم له كما مر . ( ولأب ) مثلا إن ( اختير منع أنثى ) لا ذكر ( زيارة أم ) لتألف الصيانة وعدم البروز والام أولى منها بالخروج لزيارتها بخلاف الذكر لا يمنعه زيارتها لئلا يألف العقوق ، ولأنه ليس بعورة فهو أولى منها بالخروج وخرج بزيارة الام عيادتها فليس له المنع منها لشدة الحاجة إليها