تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
حاملا ( مؤن غير تنظف ) من نفقة وكسوة وغيرهما لبقاء حبس الزوج عليها وسلطنته بخلاف مؤن تنظفها لامتناع الزوج عنها ( فلو أنفق ) مثلا ( لظن حمل فأخلف ) بأن بانت حائلا ، ( استرد ما ) أنفقه ( بعد ) انقضاء ( عدتها ) لتبين خطأ الظن ، وتصدق في قدر أقرائها بيمينها إن كذبها وإلا فلا يمين ( ولا مؤنة ) من نفقة وكسوة ( لحائل بائن ) ولو بفسخ أو وفاة لانتفاء سلطنة الزوج عليها . ( وتجب لحامل ) لآية : * ( وإن كن أولات حمل ) * ( لها ) أي لنفسها بسبب الحمل لا للحمل لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته ولأنها تجب على الموسر والمعسر ولو كانت له لما وجبت على المعسر ( لا ) لحامل معتدة ( عن ) وطئ ( شبهة ) ولو بنكاح فاسد ، ( و ) لا عن ( فسخ بمقارن ) للعقد لأنه يرفع العقد من أصله بخلاف الفسخ والانفساخ بعارض كردة ورضاع وهذه من زيادتي ( و ) لا عن ( وفاة ) لخبر : ليس للحامل المتوفي عنها زوجها نفقة ، رواه الدارقطني باسناد صحيح ولأنها بانت بالوفاة والقريب تسقط مؤنته بها وإنما لم تسقط فيما لو توفى بعد بينونتها لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها في الدوام ، لأنه أقوى من الابتداء ولما مر من أن البائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة وأما إسكانها فتقدم في العدد أنه واجب ( ومؤنة عدة كمؤنة زوجة ) في تقديرها ووجوبها يوما فيوما وغيرهما ، لأنها من توابع النكاح ولأنها في الحقيقة مؤنة للزوجة لا للحمل كما مر ، ( ولا يجب دفعها ) لها ( إلا بظهور حمل ) ليظهر سبب الوجوب ومثله اعتراف المفارق بالحمل وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة . ( فصل ) في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة لو ( أعسر ) الزوج ( مالا وكسبا لائقا به نفقة أو كسوة أو بمسكن ) لزوجته ( أو مهر
فتح الوهاب — صفحة 206 | زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري