الأول بالثالث فثلاث ) عملا بقصده وبظاهر اللفظ ولتخلل الفاصل بين المؤكد والمؤكد في
الثالثة . فإن قال في الأولى أردت التأكيد لم يقبل ويدين ، ( أو ) أكده ( بالآخرين فواحدة ) لان
التأكيد في الكلام معهود في جميع اللغات ، ( أو ) أكده ( بالثاني ) مع الاستئناف بالثالث أو
الاطلاق ( أو ) أكد ( الثاني ) مع الاستئناف به أو الاطلاق ( بالثالث فثنتان ) ، ( عملا بقصده وذكر
حكم الاطلاق في هاتين من زيادتي .
( وصح في ) المكرر بعطف نحو ( أنت طالق وطالق وطالق تأكيد ثان بثالث ) لتساويهما ، ( لا )
تأكيد ( أول بغيره ) أي بالثاني أو بالثالث ، أو بهما لاختصاص غيره بواو العطف الموجب للتغاير ،
( ولو قال ) أنت طالق ( طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة أو طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فثنتان ) ، يقعان
متعاقبتين المنجزة أولا ، ثم المضمنة في الصورتين الأوليين . وبالعكس في الأخريين ( وفي غيرها )
أي غير الموطوءة يقع بما ذكر من المكرر ، والمقيد بالقبلية أو البعدية ( طلقة مطلقا ) عن التقييد
بشئ مما مر . لأنها تبين بالواقع أو لا فلا يقع بما عداه شئ ، ( ولو قال لزوجته ) موطوءة كانت أو لا
( فإن دخلت ) الدار ( فأنت طالق وطالق قد خلت فثنتان ) معا ، لأنهما جميعا معلقتان بالدخول ولا
ترتيب بينهما ، ( ك ) - قوله لها ( أنت طالق طلقة من طلقة أو معها طلقة أو في طلقة وأراد مع ) طلقة ،
فإنه يقع ثنتان معا ولفظه في تستعمل بمعنى مع كما في قوله تعالى : * ( ادخلوا في أمم ) *
( وإلا ) بأن أراد بطلقة في طلقة ظرفا أو حسابا أو أطلق ( فواحدة ) لأنها مقتضى الظرف
فتح الوهاب — صفحة 131
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص١٣١