كتاب الخلع
بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع لان كلا من الزوجين لباس الآخر ، قال تعالى :
* ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) * فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه ، والأصل فيه قبل
الاجماع آية : * ( فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا ) * . والامر به في خبر البخاري في
امرأة ثابت بن قيس . بقوله له : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ، ( هو فرقة ) ولو بلفظ مفاداة
( بعوض ) مقصود راجع ( لجهة زوج ) . هذا القيد من زيادتي فيشمل ذلك رجوع العوض للزوج
ولسيده ، وما لو خالعت بما ثبت لها عليه من قود أو غيره . فهو أعم من قول الروضة كأصلها .
يأخذه الزوج
( وأركانه ) خمسة ( ملتزم ) لعوض ( وبضع وعوض وصيغة وزوج وشرط فيه صحة
طلاقه ، فيصح من عبد ومحجور ) عليه ( بسفه ) ولو بلا إذن ومن سكران لا من صبي ومجنون