ومكره كما سيأتي . ( ويدفع عوض لمالك أمرهما ) من سيد وولي أولهما بإذنه ليبرأ الدافع منه ،
نعم إن قيد أحدهما الطلاق بالدفع له كأن قال إن دفعت لي كذا لم تطلق إلا بالدفع إليه وتبرأ
به وخرج بمالك أمرهما المكاتب ، فيدفع العوض له ولو بلا إذن لأنه مستقل ومثله المبعض
المهايأ إذا خالع في نوبته ( و ) شرط ( في الملتزم ) قابلا كان أو ملتمسا فهو أعم من تعبيره .
بالقابل ، ( إطلاق تصرف مالي ) بأن يكون غير محجور عليه لان التصرف المالي هو المقصود من
الخلع ، ( فلو اختلعت أمة ) ولو مكاتبة ( بلا إذن سيد ) لها ( بعين ) من مال أو غيره لسيد أو غيره
فهو أعم من قوله عين ماله ، ( بانت بمهر مثل في ذمتها ) لفساد العوض بانتفاء الاذن فيه ( أو
بدين ) في ذمتها ( فبه ) أي بالدين ( تبين ) ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطلب به بعد العتق
واليسار . ( أو ) اختلعت ( بإذنه فإن أطلقه ) أي الاذن ( وجب مهر مثل في نحو كسبها ) مما في يدها
من مال تجارة مأذون لها فيها . ( وإن قدر ) لها ( دينا ) في ذمتها كدينار تعلق ) المقدر ( بذلك ) أي
بما ذكر من كسبها ونحوه فإن لم يكن لها فيما ذكر كسب ولا نحوه ثبت المال في ذمتها ،
ونحو من زيادتي ،
( أو عين عينا له ) أي من ماله ( تعينت ) للعوض فلو زادت على ما قدره أو عينه ، أو على
مهر المثل في صورة الاطلاق . طولبت بالزائد بعد العتق واليسار ( أو ) اختلعت ( محجورة بسفه
طلقت رجعيا ) ولغا ذكر المال . وإن أذن الولي فيه لأنها ليست من أهل التزامه وليس لوليها
فتح الوهاب — صفحة 113
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص١١٣