صرف مالها إلى مثل ذلك . ( وظاهر أن ذلك بعد الدخول وإلا فيقع بائنا بلا مال وصرح به
النووي في نكته ، ولو خالعها فلم تقبل لم يقع طلاق كما فهم مما ذكر وصرح به الأصل ، إلا أن
ينويه ولم يضمر التباس قبولها فيقع رجعيا ، كما سيأتي والتقييد بالحجر من زيادتي . ( أو )
اختلعت ( مريضة مرض موت صح ) لان لها التصرف في مالها ، ( وحسب من الثلث زائد على
مهر مثل ) بخلاف مهر المثل وأقل منه فمن رأس المال ، لان التبرع إنما هو بالزائد ( و ) شرط
( في البضع ملك زوج له فيصح ) الخلع ( في رجعية ) لأنها كالزوجة في كثير من الاحكام ، لا في
بائن إذ لا فائد فيه . والخلع بعد الوطئ أو ما في معناه في ردة أو إسلام أحد الزوجين الوثنيين
أو نحوهما ، موقوف . ( و ) شرط ( في العوض صحة إصداقه فلو خالعها بفاسد يقصد ) كمجهول
وخمر وميتة ومؤجل بمجهول ( بانت ) لوقوعه بعوض ، ( بمهر مثل ) ، لأنه المراد عند فساد العوض
كما في فساد الصداق ( أو ) بفاسد ( لا يقصد ) كدم وحشرات ، ( فرجعي ) لان مثل ذلك لا يقصد
بحال فكأنه لم يطمع في شئ بخلاف الميتة ، لأنها قد تقصد للضرورة وللجوارح وتعبيري
بفاسد أعم من تعبيره بمجهول وخمر . وقولي يقصد مع قولي أولا إلى آخره من زيادتي ، ولو
خالع بمعلوم ومجهول فسد ووجب مهر المثل أو بصحيح وفاسد معلوم صح في الصحيح ،
ووجب في الفاسدة ما يقابله من مهر المثل ولو خالع بما في كفها ، ولم يكن فيها شئ بانت
فتح الوهاب — صفحة 114
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص١١٤