أكثر . ولمعرفة الأكثر من الثلاثة ضابط ذكرته في شرح الروض وغيره هذا إن بقي أكثر من
السدس ، ( فإن لم يبق أكثر من سدس ) بأن لم يبق شئ كبنتين وأم وزوج مع جد وإخوة أو بقي
سدس كبنتين وأم مع جد وإخوة أو بقي دونه كبنتين وزوج مع جد وإخوة ( أخذه ) أي السدس ،
( ولو عائلا ) ، كله أو بعضه كما علم لأنه ذو فرض فيرجع إليه عند الضرورة ( وسقطت الاخوة )
لاستغراق ذوي الفروض التركة ( وكذا ) للجد ما ذكر ( معهما ) أي مع ولد الأبوين وولد الأب
( ويعد ) حينئذ أي يحسب ( ولد الأبوين عليه ولد الأب في القسمة ) ، فإن كان ولد الأبوين
ذكرا أي أو ذكرا أو أنثى أو أنثى معها بنت أو بنت ابن كما علما ( سقط ولد الأب ) لأنهم يقولون
للجد : كلانا إليك سواء فنرحمك بأخوتنا ونأخذ حصتهم كما يأخذ الأب ما نقصه إخوة الام
منها مثاله جد وأخ لأبوين وأخ وأخت لأب ، ( وإلا ) أي وإن لم يكن ولد الأبوين من ذكر
( فتأخذ الواحدة ) منهن مع ما خصها بالقسمة ( إلى النصف و ) تأخذ ( من فوقها ) مع ما خصهن
بالقسمة ( إلى الثلثين ) إن وجد ذلك . ففي جد وشقيقتين وأخ لأب المسألة من ثلاثة أو من ستة ،
للجد الثلث والباقي وهو الثلثان للشقيقتين ، وسقط الأخ للأب وفي جد وشقيقتين وأخت لأب
المسألة من خمسة للجد اثنان يبقى للشقيقتين ثلاثة وهي دون الثلثين فيقتصران عليها ( ولا
يفضل عنهما ) أي عن الثلثين ( شئ ) لان للجد الثلث فأكثر كما عرف آنفا ، ( وقد يفضل عن
النصف ) شئ ( فيكون لولد الأب ) كجد وأخت لأبوين وأخ وأختين لأب للجد الثلث ، فأكثر كما
عرف آنفا . ( وقد يفضل عن النصف ) شئ ( فيكون لولد الأب ) كجد وأخت لأبوين وأخ وأختين
لأب للجد الثلث وللأخت النصف والباقي لأولاد الأب وهو واحد من ستة على أربعة فتضرب
الأربعة في الستة ، فتصح المسألة من أربعة وعشرين .
ولا يفرض لأخت مع جد إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم ) أي
لأبوين أو لأب ، ( فللزوج نصف ، وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول ) المسألة من ستة
إلى تسعة ، ( ثم يقسم الجد والأخت نصيبهما ) ، وهما أربعة ( أثلاثا ) له الثلثان ، ولها الثلث فيضرب
مخرجه في تسعة ، فتصح المسألة من سبعة وعشرين للام ستة وللزوج تسعة وللجد ثمانية
وللأخت أربعة . وإنما فرض لها معه ولم يعصبها فيما بقي لنقصه بتعصيبها فيه عن السدس
فرضه ، ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان فللأم السدس ولهما السدس الباقي وسميت
أكدرية لتكديرها على زيد مذهبه لمخالفتها القواعد . وقيل لتكدر أقوال الصحابة فيها وقيل
لان سائلها كان اسمه أكدر وقيل غير ذلك كما ذكرته في شرح الفصول .
فتح الوهاب — صفحة 13
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص١٣