بمؤنتها أو ( مونها القاضي من مال مكر ثم ) إن لم يجد له مالا ولا فضل فيها ( اقترض ) عليه
القاضي ودفع ما اقترضه لثقة من المكتري أو غيره . ( ثم ) إن تعذر الاقتراض أو لم يره القاضي
( باع منها قدر مؤنتها وله أن يأذن لمكتر في مؤنتها ) من ماله ( ليرجع ) للضرورة ويصدق بيمينه
في قدرها عادة ، ويدخل في مؤنتها مؤنة من يتعهدها ولو هرب مكريها بها ، فإن كانت الإجارة
في الذمة اكترى القاضي عليه من ماله ، فإن لم يجد له مالا اقترض عليه القاضي واكترى ، فإن
تعذر الاكتراء عليه فللمكتري الفسخ ، وإن كانت إجارة عين فله الفسخ كما لو ندت الدابة ،
وتعبيري بثم الثانية هو الموافق لما في الروضة وأصلها بخلاف تعبيره بالواو .
فتح الوهاب — صفحة 433
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٤٣٣