اكتراء ( نقد ) أي دراهم أو دنانير ولو للتزين . ( و ) لا ( كلب ) ولو لصيد لان منافعهما لا تقابل
بمال وبذله في مقابلتهما تبذير . ( و ) لا ( مجهول ) كأحد العبدين وكثوب ( و ) لا ( آبق و ) لا
( مغصوب ) لغير من هو بيده ولا يقدر على نزعه عقب العقد . ( و ) لا ( أعمى لحفظ ) أي حفظ
ما يحتاج إلى نظر والإجارة على عينه . ( و ) لا ( أرض لزراعة لا ماء لها دائم ولا غالب يكفيها )
كمطر معتاد وماء ثلج مجتمع يغلب حصوله ( ولا ) شخص ( لقلع سن صحيحة ) لغير قود ( ولا
حائض ) أو نفساء ( مسلمة لخدمة مسجد و ) لا ( حرة ) منكوحة ( بغير إذن زوجها ) والإجارة عينية
فيهما وذلك لعدم القدرة على تسلم المنفعة حسا وشرعا أو أحدهما بخلاف اكتراء أعمى لغير
ما ذكر ، واكتراء أرض لها ماء دائم أو غالب يكفيها ، واكتراء شخص لقلع سن وجعة أو
صحيحة لقود ، واكتراء حائض ذمية لخدمة مسجد إن أمنت التلويث ، واكتراء أمة ولو منكوحة
بغير إذن زوجها أو حرة ولو منكوحة بإذنه لوجود الاذن في هذه ، ولعدم اشتغال الأمة بزوجها
جميع الليل والنهار في التي قبلها ، والتقييد بالمسلمة وبالحرة من زيادتي .
( ولا ) اكتراء ( لعبادة تجب فيها نية ) لها أو لمتعلقها ( ولم تقبل نيابة ) كالصلوات وإمامتها
لان المنفعة لم تقع في ذلك للمكتري بل للمكري . ( ولا ) اكتراء ( مسلم ) ولو رقيقا ( لنحو
جهاد ) مما لا ينضبط كالقضاء والتدريس والإعادة إلا في مسائل معينة لتعذر ضبط ذلك ولأنه
في الجهاد إذا حضر الصف تعين عليه ، بخلاف عبادة لا يجب فيها نية وليست نحو جهاد كأذان
وتجهيز ميت وتعليم قرآن فيصح الاكتراء لها ، نعم لا يصح الاكتراء لزيارة قبر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قاله
الماوردي ، ومثله زيارة سائر ما تسن زيارته ، وبخلاف عبادة تجب فيها نية ، وتقبل النيابة كحج
وعمرة وزكاة وكفارة فيصح الاكتراء لها كما علم من أبوابها ، وقولي فيها نية أولى من قوله لها
نية ، وقولي ولم تقبل نيابة أولى من قوله إلا حج وتفرقة زكاة ، ونحو من زيادتي . ( ولا ) اكتراء
( بستان لثمره ) لان الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا بخلافها تبعا كما في الاكتراء للارضاع
وسيأتي ، وهذا خرج بقولي : لا تتضمن استيفاء عين قصدا ، والتصريح بكل منهما من زيادتي .
( وصح تأجيلها ) أي المنفعة ( في إجارة ذمة ) كألزمت ذمتك حمل كذا إلى مكة غرة شهر كذا
كالسلم المؤجل . ( لا ) في إجارة ( عين ) فلا يصح الاكتراء لمنفعة قابلة كإجارة دار سنة أولها من
الغد كبيع العين على أن يسلمها غدا .
( و ) لكن ( صح كراؤها لمالك منفعتها مدة تلي مدته ) لاتصال المدتين ، فدخل في ذلك ما
لو أجرها لزيد مدة فأجرها زيد لعمرو تلك المدة فيصح إيجارها مدة تليها من عمر ولأنه
فتح الوهاب — صفحة 424
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٤٢٤