تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
بقدر نصيبه من ذلك . وأفادت زيادتي كاف كأن أن طرق ذلك لا تنحصر فيما ذكر إذ منها أن يقرض المالك العامل نصف البذر ويؤجره نصف الأرض بنصف عمله ونصف منافع آلاته ، ومنها أن يعيره نصف الأرض والبذر منهما لكن البذر في هذا ليس كله من المالك وإن أفردت المخابرة ، فالمغل للعامل وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها وطريق جعل الغلة لهما ، ولا أجرة كأن يكتري العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع آلاته ، أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع .