بقدر نصيبه من ذلك . وأفادت زيادتي كاف كأن أن طرق ذلك لا تنحصر فيما ذكر إذ منها أن
يقرض المالك العامل نصف البذر ويؤجره نصف الأرض بنصف عمله ونصف منافع آلاته ،
ومنها أن يعيره نصف الأرض والبذر منهما لكن البذر في هذا ليس كله من المالك وإن أفردت
المخابرة ، فالمغل للعامل وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها وطريق جعل الغلة لهما ، ولا أجرة
كأن يكتري العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع آلاته ، أو بنصف البذر ويتبرع
بالعمل والمنافع .
فتح الوهاب — صفحة 421
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٤٢١