الحدث الأصغر وفارق الجبيرة ، مع أن في كل منهما مسحا بأعلى ساتر لحاجة موضوع على
طهر بأن الحاجة ، ثم أشد والنزع أشق .
( ومن فسد خفه أو بدا ) أي ظهر ( شئ مما ستر به ) من رجل ولفافة وغيرهما ( أو انقضت
المدة ، وهو بطهر المسح ) في الثلاث ( لزمه غسل قدميه ) فقط لبطلان طهرهما دون غيرهما
بذلك ، واختار في المجموع كابن المنذر أنه لا يلزمه غسل شئ ويصلي بطهارته وخرج بطهر
المسح طهر الغسل فلا حاجة فيه إلى غسل قدميه . والأولى والثانية من زيادتي وتعبيري في
الثالثة بما ذكر أعم من قوله ومن نزع .
باب الغسل
بفتح الغين وضمها ( موجبه ) خمسة : ( موت ) لمسلم غير شهيد لما سيأتي في الجنائز .
( وحيض ) لآية : ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) أي الحيض ، ويعتبر فيه ، وفيما يأتي
الانقطاع والقيام للصلاة ونحوها كما صححه في التحقيق وغيره ، وإن لم يصرح في التحقيق
بالانقطاع ( ونفاس ) لأنه دم حيض مجتمع ( ونحو ولادة ) من إلقاء علقة أو مضغة ولو بلا بلل
لان كلا منهما مني منعقد . ونحو من زيادتي ( وجنابة ) وتحصل لآدمي حتى فاعل أو مفعول به
( بدخول حشفة أو قدرها ) من فاقدها ( فرجا ) قبلا أو دبر ، ولو من ميت أو بهيمة . نعم ، لا غسل
بإيلاج حشفة مشكل ولا بإيلاج في قبله لا على الفاعل ولا المفعول به . ( و ) تحصل ( بخروج
منيه أولا من معتاد أو ) من ( تحت صلب ) لرجل وهو الظهر ، ( وترائب ) لامرأة وهي عظام الصدر
( وانسد المعتاد ) لخبر الشيخين عن أم سلمة قالت : جاءت أم سليم إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت :