وبه قال أبو حنيفة وهو الأصح عند صاحب التهذيب ( والثاني ) يجوز وبه قال احمد للحاجة
العامة واطباق الناس عليه وهذا ما اختاره ابن الصباغ وغيره ولا بأس لو رتب فقيل إن جوزنا
فتح العزيز — صفحة 365
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٦٥
مساهمون: عبد الكريم الرافعي