تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
اقراض المكيل بالوزن بخلاف السلم فإنه لا يسوى بين رأس المال والمسلم فيه وزاد فقال لو أتلف مائة من من الحنطة ضمنها بالكيل * ولو باع شقصا مشفوعا بمثله بمائة من من الحنطة ينظر كما هي