اقراض المكيل بالوزن بخلاف السلم فإنه لا يسوى بين رأس المال والمسلم فيه وزاد فقال لو أتلف
مائة من من الحنطة ضمنها بالكيل * ولو باع شقصا مشفوعا بمثله بمائة من من الحنطة ينظر كما هي
فتح العزيز — صفحة 368
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٦٨
مساهمون: عبد الكريم الرافعي