فالخلاف مخصوص بالجارية التي تحل للمستقرض ( فاما ) المحرمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا
خلاف في جواز اقراضها منه ( الضرب الثاني ) ما لا يجوز السلم فيه كاللآلئ الكبار وغيرها فجواز
فتح العزيز — صفحة 363
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٦٣
مساهمون: عبد الكريم الرافعي