تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
فيها القيمة فالواجب القيمة فان شرطنا رد المثل ففي جوازه وجهان ويجب أن يكون المقرض معلوم القدر ليتأتى قضاؤه ويجوز اقراض المكيل وزنا والموزون كيلا كما في السلم وعن القفال أنه لا يجوز