فيها القيمة فالواجب القيمة فان شرطنا رد المثل ففي جوازه وجهان ويجب أن يكون المقرض معلوم
القدر ليتأتى قضاؤه ويجوز اقراض المكيل وزنا والموزون كيلا كما في السلم وعن القفال أنه لا يجوز
فتح العزيز — صفحة 367
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٦٧
مساهمون: عبد الكريم الرافعي