اقراضه مبني على أن الواجب في المتقومات المثل أو القيمة ( ان قلنا ) بالأول لم يجز لتعذر ضبطه حتى
يوجد مثله ( وان قلنا ) بالثاني جاز * وفى اقراض الخبز وجهان كما في السلم فيه ( أحدهما ) لا يجوز
فتح العزيز — صفحة 364
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٦٤
مساهمون: عبد الكريم الرافعي