پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 349

پدیدآورندگان:

ص۳۴۹
مكرمة ولذلك بجوز الرجوع ( م ) عنه في الحال * ولا يجوز ( م ) شرط الأجل فيه * وأما المقرض فكل ما جاز السلم فيه جاز قرضه الا الجواري ففيها قولان منصوصان والقياس الجواز * وما لا يجوز