مكرمة ولذلك بجوز الرجوع ( م ) عنه في الحال * ولا يجوز ( م ) شرط الأجل فيه * وأما المقرض
فكل ما جاز السلم فيه جاز قرضه الا الجواري ففيها قولان منصوصان والقياس الجواز * وما لا يجوز
فتح العزيز — صفحه 349
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۴۹
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي