نصيبه من الثمن وجهان وكان أخذ الوكيل لأحدهما مبني على ثبوت الانفراد لو باعا بأنفسهما ( والثاني )
فتح العزيز — Page 490Contributors: عبد الكريم الرافعيP.490نصيبه من الثمن وجهان وكان أخذ الوكيل لأحدهما مبني على ثبوت الانفراد لو باعا بأنفسهما ( والثاني )Pages in this book1…487488489490491492493…497←Previous490Next→