اثنين شيئا ووفي نصف الثمن عن أحدهما لم يجب على البائع تسليم النصف بناء على أن الاعتبار بالعاقد
فتح العزيز — Page 487Contributors: عبد الكريم الرافعيP.487اثنين شيئا ووفي نصف الثمن عن أحدهما لم يجب على البائع تسليم النصف بناء على أن الاعتبار بالعاقدPages in this book1…484485486487488489490…497←Previous487Next→