نصيبه من الثمن وجهان وكان أخذ الوكيل لأحدهما مبني على ثبوت الانفراد لو باعا بأنفسهما ( والثاني )
فتح العزيز — صفحه 490پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعيص۴۹۰نصيبه من الثمن وجهان وكان أخذ الوكيل لأحدهما مبني على ثبوت الانفراد لو باعا بأنفسهما ( والثاني )صفحات این کتاب۱…۴۸۷۴۸۸۴۸۹۴۹۰۴۹۱۴۹۲۴۹۳…۴۹۷صفحه قبل→۴۹۰←صفحه بعد