تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
نصيبه من الثمن وجهان وكان أخذ الوكيل لأحدهما مبني على ثبوت الانفراد لو باعا بأنفسهما ( والثاني )