ولو باع بوكالة اثنين فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن فعليه تسليم النصف هكذا ذكره في التهذيب
فتح العزيز — Page 488Contributors: عبد الكريم الرافعيP.488ولو باع بوكالة اثنين فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن فعليه تسليم النصف هكذا ذكره في التهذيبPages in this book1…485486487488489490491…497←Previous488Next→