تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
اثنين شيئا ووفي نصف الثمن عن أحدهما لم يجب على البائع تسليم النصف بناء على أن الاعتبار بالعاقد