تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
ولو باع بوكالة اثنين فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن فعليه تسليم النصف هكذا ذكره في التهذيب