ولو باع بوكالة اثنين فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن فعليه تسليم النصف هكذا ذكره في التهذيب
فتح العزيز — صفحه 488پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعيص۴۸۸ولو باع بوكالة اثنين فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن فعليه تسليم النصف هكذا ذكره في التهذيبصفحات این کتاب۱…۴۸۵۴۸۶۴۸۷۴۸۸۴۸۹۴۹۰۴۹۱…۴۹۷صفحه قبل→۴۸۸←صفحه بعد